السؤال:
كنت أريد أن أعرف رأي الشيخ العثيمين في من ترك الوضوء، أو الغسل جهلا بذلك ولم يعلم، وأعني أنه لم يعلم أنه تركه، ظنا منه أن الغسل لا يجب؛ لأنه ظن المني مذيا، أو ترك الوضوء؛ لأنه كان يؤخر الصلاة، ثم يتذكر قبل خروج الوقت بدقائق، فيتيمم، ويصلي. وأريد معرفة رأي باقي العلماء أيضا مثل ابن تيمية؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا، كأن ترك الوضوء، أو الغسل، أو غير ذلك، جاهلا، فالجمهور يلزمونه بالقضاء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزمه؛ وانظر الفتوى رقم 125226 ، ورقم:10981.
وأما التيمم لخوف خروج الوقت، ففيه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 41440، والظاهر أن الشيخ ابن عثيمين يرى ما يراه شيخ الإسلام، من كون من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جهلا، لم يلزمه القضاء.
فقد قال رحمه الله: ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه، لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته، وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاالحاضرة على الوجه المشروع. انتهى.
وقال أيضا رحمه الله: ونظير اختلاف الترتيب في الوُضُوء، اختلاف التَّرتيب في رُكوع الصَّلاة وسُجودها، فلو سجد قبل الرُّكوع ناسياً، فإِن السُّجود لا يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول بأنَّ الترتيب يسقطُ بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء، نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في بادية، ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه، واليدين، والرِّجلين ثم، يمسح الرَّأس، فهنا قد يتوجَّه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما عَذَرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أُناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. انتهى.
وهو واضح في كونه- رحمه الله- يفرق بين الجهل والنسيان، ولا يرى وجوب القضاء على الجاهل.
والله أعلم.
منقول
المصدر : اسلام ويب