منتدى عشـاق الالــوان
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
اهلا سهلا بيك معنا في منتدى عشــــــاق الالــــوان
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة 829894
ادارة المنتدي
منتدى عشـاق الالــوان
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
اهلا سهلا بيك معنا في منتدى عشــــــاق الالــــوان
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة 829894
ادارة المنتدي
منتدى عشـاق الالــوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


القرآن الكريم كل ما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ركن المراة وقسم المهارات اليدوية والتعليم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنت الأسياد
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar


المغرب
انثى
عـدد آلمساهمات : 102
السٌّـــــمعَـــــة : 0
تــــآريـــخ المِيــــــلاد : 04/11/1988
تاريخ التسجيل : 14/12/2013

مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة Empty
مُساهمةموضوع: مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة   مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 14, 2013 1:33 am

دد الزوجات في ظل مدونة الأسرة



من إعداد

ذ. صالح اشطيبي : باحث جامعي – بكلية الحقوق السويسي – الرباط




مقـــــــدمة :
اقتضت سنة الله في كونه ، أن تكون خلافة البشر فوق هذه الأرض ، قال تعالى في محكم كتابه : " وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ... [1] ، وأساس هذه الخلافة علاقة قائمة بين ذكر و أنثى في إطار شرعي ، من أجل إنشاء الأسرة التي تعتبر خلية كل المجتمعات ومنها المغرب ، والأسرة خلقت من منطق أن الإنسان - الرجل - الأول شعر بالحاجة إلى المرأة فتكونت -الأسرة- بالهام من الفطرة . [2]

إلا أن هذا الزواج ، قد تشاء الأقدار فيه، أن لا يعرف استقرار دائم بين الرجل والمرأة لسبب من الأسباب ؛ كعقم الزوجة أو إصابتها بمرض مزمن يتعذر شفائها على المدى القريب أو البعيد ، فيصبح عقد الزواج من وجهة نظر الزوج ، لا ينتج آثاره القانونية المتوخات منه كالإنجاب والمعاشرة الزوجية... ، ومنها بعد العيوب التي تصيب الزوجة وتحول دون معاشرته لها : الرتق ، والقرن ، والعفل ، والإفضاء ، والبخر ... [3] .

الشيء الذي جعل الشارع يقر بالتعدد في حالة الضرورة ، فقد قال عز شأنه " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " . وهو الشيء الذي نص عليه المشرع المغربي في إطار مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، رغم كون التعدد هنا كان يمارس بشكل أوسع من القانون الحالي لمدونة للأسرة .

من هنا جاءت مدونة الأسرة بأهم مستجداتها فيما يخص التعدد ، والذي جعلته شبه ممنوع ، نظرا لخطورته على استقرار الأسرة ، ولكون هذا الأخير يدوس على كرامة المرأة ، كما يفرز وضعية صعبة تنتج عنها مجموعة من المشاكل تمس الأطفال والأسرة ككل ، والكل يؤثر على المجتمع . [4]

والتعدد يقصد به زيادة زوجة أو أكثر على الزوجة الأولى – الأصلية – بناء على عقد زواج صحيح، وقد نظمه المشرع المغربي في المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة .

والتعدد من الناحية التاريخية ، هو منصوص عليه أزيد من 14 قرن ، فمنذ مجيء الإسلام أصبح التعدد محدد بأربعة نساء فقط ، بعدما كانت قبل الإسلام فوضى عارمة في هذا المجال ، ومن تم أجاز الشارع التعدد ولكن اقترنه بمسألة العدل بين النساء ، فقال تعالى :" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت إيمانكم ذلك أن لا تعولوا " [5] . فقد روي أن الرسول عليه السلام ، قال لغيلان الثقفي لما أسلم ، وقد كان له في الجاهلية عشر نسوة :" أمسك أربع وفارق سواهن " . [6]

وفي التشريعات العربية فقد اختلفت توجهاتها في مسألة التعدد إلى ثلاث مواقف ؛ فهناك بعض التشريعات قد حافظت على أربعة نساء في التعدد طبقا للآية الكريمة الأنفة الذكر، والزوج هنا له الحرية في التعدد بشرط ألا يتجاوز أربعة نساء . [7] والبعض الآخر جعله ممنوعا ، ويعتبره جريمة . [8] فيما ذهب الاتجاه الثالث إلى أخذ موقف وسط ـ أي جعل التعدد جائز- ولكن بشروط صارمة . [9]

وبالرجوع إلى مدونة الأحوال الشخصية المغربية الملغاة ، نجد المشرع لم يكن يشدد بشروط صارمة في مسطرة التعدد ، الشيء الذي يمكن معه القول أنه تداركه في قانون 03.70 . [10]

من هنا تبرز أهمية الموضوع على المستوى النظري ، حيث يعتبر موضوع التعدد مادة دسمة أسالت مداد مجموعة من الفقهاء والشراح القانونين ، وكذلك وسائل الإعلام بمختلف أطيافها السمعية والمرئية والمكتوبة .

أما على المستوى العملي ، فقد أفرز الواقع الحالي تباين في تطبيق المحاكم المغربية لمسطرة التعدد ، وهذا راجع أعتقد لطبيعة البشر الفيزيولوجية ورغبته في التعدد من أجل النسل .

من هنا يمكن طرح الإشكالية المحورية لهذا الموضوع على الشكل التالي :

إلى أي حد نجح المشرع و القضاء المغربي في معالجة مسطرة التعدد ؟

للإجابة على هذه الإشكالية سوف نعالج الموضوع وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : الغاية من تقييد تعدد الزوجات في إطار مدونة الأسرة

المبحث الثاني : تقييم شامل لمسطرة التعدد بمقتضى القانون 70.03



المبحث الأول : الغاية من تقييد تعدد الزوجات في إطار مدونة الأسرة

لقد تعامل المشرع المغربي مع مسطرة التعدد بصرامة ، وحد من ممارسته على نطاق أوسع ، عن طريق سنه قواعد تفصيلية تبين بدقة الهدف الذي يتوخاه المشرع ، على الرغم من عدم استجابته لكثرة المطالب الرامية على جعل التعدد ممنوع ، وهو ما جعل المشرع يفرد له ستة مواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة . [11]

وعليه فأسباب تقييد التعدد حسب مقتضيات المدونة ، يجد أساسه في عدم وجود العدل بين الزوجات ( الفقرة الأولى ) ، إلا أن الأمر لم يقف على هذا الحد ، بل رأى المشرع أن الشروط التي يتفق عليها أطراف عقد الزواج ، تعد قيد من القيود وتكرس منع التعدد في هذه المدونة (الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى : الخوف من عدم العدل بين الزوجات

إن التعدد صار مسألة متجاوزة اجتماعيا استنادا إلى روح الشريعة الإسلامية السمحة التي كانت ولا زالت ، تحرص على العدل الذي عن طريقه تم تقييد تعدد الزوجات ، حيث نجده سبحانه وتعالى يقول : " وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ، وهذا يدل على أنه لابد لكل علاقة إنسانية من أن تقوم على أساس العدل سواء تعلق الأمر بالعلاقة الزوجية أو غيرها ...

فإذا كان التعدد مشروط بالعدل في مواجهة الزوج لمسؤولياته ، بالمقابل ليس له أي حق في الإقدام على التعدد، مادام أنه لم يكن قادرا على الوفاء ماديا ومعنويا إزاء زوجاته وتنصيص المشرع المغربي في المادة 40 من نفس المدونة ، على ربط التعدد بالعدل في شقها الأول ، ووجود شرط من الزوجة في عقد الزواج في شقه الثاني ليس عبثا ، بل كانت له نية واضحة في منع هذه الظاهرة ، لأنها تشرد الأطفال وتساهم في تشتيت الأسرة ، لذلك نجد المشرع أدرجها ضمن موانع الزواج ، حيث استهل مواد التعدد بالمنع أو عدم الإذن . [12]

والعدل المراد تحقيقه هنا ، لا يقتصر على الجانب المعنوي فقط ، بل يشمل كل من المعاملة الجيدة وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان والمعاشرة ... . [13] ولخطورة الوضع نجد بعض التشريعات العربية ، قد نصت صراحة على منع التعدد ، واعتبر في حالة مخالفة ذلك يعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا . [14]

في المقابل اعتبرت تشريعات أخرى ، أنه لا يمكن الزواج بامرأة ثانية ، إلا بعد انحلال الزواج الأول . [15] وفي الحقيقة فإن العدل الحقيقي المطلوب، يجب أن يشمل مجموعة من الأمور التي تعتبر من أولويات الأسرة المستقرة داخل المجتمع، كحقوق وواجبات متبادلة بين الأزواج في حالة التعدد . [16]

فالزوج ملزم بالنفقة على جميع زوجاته، دون تمييز بين الزوجة التي لها أولاد والأخرى التي لا أطفال لها . والأمر نفسه ملزم بصلته الزوجية . فلا يفرق بين غنية أو فقيرة أو بين ثيب و بكر ، بالإضافة إلى المساواة في المسكن والمبيت ، فالأمر هنا يلزم على الزوج أن يقيم عند كل واحدة منهما يوما ، اسوة بسيرة الرسول عليه السلام ، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ، كان الرسول (ص ) " ما من يوم ويطوف علينا جميعا إمرة إمرة فيدنو ويلمس ، من غير مسيس ، حتى يفضي إلى التي هي يومها فيبيت عندها " . [17]

انطلاقا من هذا الحديث فإن المساواة في المبيت من شأنها أن تضفي المودة والرحمة بين الزوجين . وهذا هو المقصود الأصلي من تحقق العدل كشرط ضروري للتعدد حسب الزوجات ، أما إذا خيف عدم احترام لهذا الشرط فيحب التنصيص على منع التعدد ، وهذا ما وجدناه في نصوص مدونة الأسرة .





الفقرة الثانية : وجود شرط من الزوجة يقيد عدم التزوج عليها

يمنع على الزوج منعا كليا في حالة ما إذا اشترطت زوجته في العقد عدم التزوج عليها هذا، و لا يملك الحق في طلب الإذن من المحكمة حسب صيغة المادة 40 " ... كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها " ، والسبب في ذلك أن التعدد غالبا ما يفقد في الزوجية السعادة و الاستقرار ، نتيجة ما ينجم من صراع داخلي على المنافسة باستئثار عاطفة الزوج ومحاولة كل زوجة تحقيق أغراض شخصية على حساب الزوجة الأخرى ، وهذا الوضع لا يلتقي مع المودة والرحمة التي حث عليها الإسلام في العلاقة الزوجية .

وفي نفس الاتجاه ، فقد تبث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " مقاطع الحقوق عند الشروط " وذهب أيضا فقه المالكية في هذا المنحى ما أورده الباجي عن ابن شهاب أنه كان يوجب على الرجل ما التزم به من الشروط في الزواج ، مستدلا بالآية الكريمة : " يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " . [18] وبالحديث الشريف الذي أورده البخاري القائل " أحق أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج " .

واعتبر جانب من الباحثين في هذا الإطار، أن التعدد ينعكس سلبا على الجانب النفسي للمرأة، فيما تعانيه من الشعور بالقهر والاضطهاد ، تحت تأثير الخلل العاطفي في العلاقات الزوجية ، الأمر الذي يرهق إنسانيتها ، ويحولها إلى مجرد أداة للمتعة لدى الرجل تسخر لتلبية غرائزه بعيدا عن الجانب الروحي ، لأن عواطف الزوج في حالة التعدد لا يمكن أن تكون واحدة أو متساوية . [19] فالزوجة في إطار التعدد لا تحس أنها مصانة الكرامة ومستوفية الحقوق مادامت غيرها تشاركها عطف زوجها ورعايتها .

لهذه الأسباب تملك المرأة الحق في مطالبته هذا الشرط ضمن بنود عقد الزواج ، حتى لا تتعرض لصعوبات جمة داخل بيت الزوجية ، والتي من شأنها أن تحول المودة والرحمة إلى جحيم لا يطاق ، والشرط بهذا المعنى ، هو حماية للزوجة من استئثار زوجها الذي قد يكون سيء النية ، فكيف ينظر الفقه الإسلامي إلى هذا الشرط ؟

بخصوص الفقه الإسلامي ، يرى أن هذا الشرط لا يمنع الزوج من الزواج من امرأة أخرى ولا يبطل زواجه بالزوجة الجديدة ، على اعتبار أن هذا المنع هو تحريم حلال أحله الله ، قال رسول الله (ص ) " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال " وعلى الزوج أن يحترم هذا الشرط . [20]

أما بخصوص التشريعات المقارنة فقد جاءت متباينة ، بالنسبة للمشرع الموريتاني الذي يحدو حدوى المشرع المغربي ، أقر على أن الزوجة لها الحق في امتلاك هذا الشرط والإخلال به من الزوج يخول للزوجة طلب التطليق . [21] عكس المشرع القطري الذي أجاز التعدد ولم ينص صراحة على أية شروط تقييده في عقد الزواج . [22]

وعليه ، فإن الضرورة التي تفرض التماسك العائلي والأسري وإعمال بمبدأ الوحدة للزوجة ، كانت سببا رئيسيا في اقتناع المشرع المغربي والتنصيص عليه في المادة 40 من مدونة الأسرة .

واستنادا إلى ذلك ، نجد المشرع المغربي قد فتح إمكانية التعدد بشروط صارمة اتجاه طالب التعدد الذي يطلب الإذن لهذا الغرض ، ومن المفروض أن يدلي للمحكمة بدليل موضوعي استثنائي ، لكن هل هذا داخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي ؟ من خلال الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة الأسرة يتضح جليا أن المشرع استعمل عبارة " للمحكمة أن تأذن بالتعدد إذا تبث لها المبرر الموضوعي والاستثنائي ..." وهذه الصيغة تدل على أن الأمر ليس وجوبا بل جوازا متى تبين للمحكمة الأخذ به في إطار سلطتها التقديرية طبعا .


[1] الآية 66 من سورة الأنعام


[2] راجع بهذا الخصوص علال الفاسي : " مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها " المطبعة ، مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء ، لم تذكر السنة ، ص 14 .


[3] للمزيد من التوسع راجع محمد الكشبور : " شرح مدونة الأسرة " الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء ، السنة 2006 ، ص 144 .


[4] للمزيد من التوضيح راجع أستاذنا خالد برجاوي : " مطالب المجتمع المجني والسياسي الداعية إلى تغيير مدونة الأحوال الشخصية " ص 295 .


[5] الآية 3 من سورة النساء .


[6] رواه أحمد وأبو داود .


[7] ويتعلق الأمر بكل من المملكة العربية السعودية ، واليمن ، والكويت ، والسودان ، والأردن .


[8] كالتشريع التونسي ، في المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية التونسية .


[9] كالمشرع السوري والمشرع المغربي في إطار مدونة الأسرة .


[10] تنص المادة 40 من مدونة الأسرة على ما يلي : " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة من الزوجة بعدن التزوج عليها " .


[11] للتعمق أكثر راجع أستاذنا خالد برجاوي : " مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني والسياسي المغربي " سلسلة دليل قانون الأسرة بالمغرب رقم 4 ، دار القلم – الرباط - السنة 2004 ، ص 25 .


[12] راجع بهذا الخصوص محمد الأزهر : شرح مدونة الأسرة " الطبعة الأولى ، مطبعة دار النشر – الدار البيضاء - السنة 2006 ، ص 164


[13] راجع في هذا الصدد حسن عجمي : " التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة 45 من مدونة الأسرة " مقال منشور في كتاب قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى ، مطبعة الأمنية – الرباط – السنة 2007 ، ص 200 .


[14] للإيضاح أكثر راجع مجلة الأحوال الشخصية التونسية ، في مادتها 18 .


[15] وهذا ما نص عليه المشرع المدني الفرنسي المادة 147 .


[16] راجع بهذا الخصوص مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة .


[17] رواه البخاري ومسلم .


[18] الآية 1 من سورة المائدة .


[19] انظر بهذا الخصوص محمد العبدوي : " وضعية الزوجة في الأسرة والمجتمع " أطروحة في القانون الخاص ـ بكلية الحقوق - السويسي – الرباط برسم الموسم الجامعي 2000 -2001 ، ص 136 .


[20] انظر بهذا الخصوص محمد الأزهر : " شرح مدونة الأسرة " ، المرجع السابق ، ص 168 .


[21] ورد في قانون الأسرة الموريتاني ضمن المواد 28 و 29 .


[22] راجع في هذا الصدد ، أهم المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة ، ص 4 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المديرة
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع
المديرة


المغرب
انثى
عـدد آلمساهمات : 2300
السٌّـــــمعَـــــة : 4
تــــآريـــخ المِيــــــلاد : 01/06/1988
تاريخ التسجيل : 10/09/2013
المـــوقع : https://moslima.banouta.net

مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة   مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 14, 2013 2:47 am

جع ـلهُ.. آللهْ.. فيّ.. ميزآنْ.. حسنآتكـ
أنآرَ.. آللهْ.. بصيرتكـ.. وَ بصرِكـ.. بـ/ نور.. آلإيمآنْ
وَ جع ـلهُ ..شآهِدا.. لِكـ.. يومـ.. آلع ـرض ..وَ آلميزآنْ
وَ ثبتكـ.. على.. آلسُنهْ.. وَ آلقُرآنْ
وأنار.. دربكـ.. وباركـ.. فيكـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslima.banouta.net
 
مسطرة تعدد الزوجات في ظل مدونة الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعدد الزوجات للشيخ ابن باز
» حكم من أنكر جواز تعدد الزوجات ابن باز
» مدونة انا لست كغيري
» اسرار تعدد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشـاق الالــوان  :: منتدى عشاق الالوان الإسلامية على مذهب السنة و الجماعة :: 
منتدى عشـاق الألـوآآن الشريـعة الاسلامية
-
انتقل الى: